[size=12]
مايسمى (المناكير)و هو شيء يوضع على الاظفار تستعمله المرأة و له قشرة ،لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لانه يمنع وصول الماء في الطهارة ،و كل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتضيء ،أو المغتسل ،لأن الله يقولLفاغسلوا وجوهكم و أيديكم)و هذه المرأة إذا كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل .و أما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم.
و لقد سمعت ان بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين و أنه لا يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم و ليلة إن كانت مقيمة و مدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة ،و لكن هذه فتوى غلط ،و ليس كل ما ستر الناس به ايدانهم يلحق بالخفين ،فإن الخفين جاءت شريعة بالمسح عليهم للحاجة الى ذلك غالبا ،فإن القدم محتاجة الى التدفئة و محتاجة الى الستر ،لأنهما تباشر الارض و الحصى و البرودة و غير ذلك ،فخصص الشارع المسح بهما ،و قد يقيسون أيضاً على العمامة ،و ليس بصحيح لأن العمامة محلها الرأس ،و الرأس فرضه مخفف من أصله،
فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف اليد،فإن فرضيتها الغسل ،و لهذا لم يبح النبى –ص- للمرأة ان تمسح القفازين مع انهما يستران اليد فدل هذا على أنه لا يجوز للانسان ان يقيس أى حائل يمنع وصول الماء على العمامة و على الخفين،و الواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق ،و أن لا يقدم فتوى الا هو يشعر أن الله تعالى سائله عنها ،لأنه يعبر عن شريعة الله عزوجل . والله الموفق الى الصراط المستقيم.
محمد بن صالح العثيمين،فقه المرأة في ضوء الكتاب و السنة ،ط1،2006،ص30-31
[/size]